تعرف على ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات لــ«الصحفيين»

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات للصحفيين.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ الأول  من مايو الماضى على إصدار ضوابط ومعايير اللجان النقابية بالمحافظات استنادًا لقانون 76 لسنة 1970م، واللائحة الداخلية للنقابة.

اقرأ أيضا|«الصحفيين» تُطلق «ذكريات النصر» لتوثيق نصر أكتوبر برعاية الشئون المعنوية

وأوضح أن الضوابط تتضمن:

- لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة فى المحافظات، التى يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.

- تختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى تطلب إليها من مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة  العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التى لها صفة عاجلة، يكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

وإذا اعترض مجلس النقابة على أى قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.

-تُبلغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين  بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

- تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

-يشكل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

-يحظر عرض أى أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعى أو بأى صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالى أو بنشاط اللجنة.

- يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

- تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى قانون النقابة.